تم إحداث الديوان الوطني التونسي للسياحة بمقتضى الفصل 32 من القانون عدد 66 لسنة 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرّف سنة 1971 وهو مؤسسة عمومية لا تكتسي الصبغة الإدارية يتمتع بالاستقلال المادي والإداري ويخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالسياحة.
تم ضبط مشمولات الديوان وطرق تسييره بالأمر عدد 799 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 وبالنصوص التي تممته ونقحته.
و تتمثل المهمة الأساسية للديوان في تطبيق سياسة الدولة في القطاع السياحي وخاصة ما يتعلق بـ :
- تنمية القطاع السياحي
- تنظيم ومراقبة النشاط السياحي
- الترويج والنهوض بالمنتوج