سياسة النفاذ إلى المعلومة

في إطار دعم المسار الديمقراطي وتكريس مبادئ الشفافية الإدارية، أرست الدولة منظومة تمكن كل مواطن من النفاذ الى المعلومة والاطلاع عليها وذلك من خلال إقرار حق النفاذ إلى المعلومة بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 سنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.

ينص القانون المذكور على تمكين كل مواطن من النفاذ الى المعلومة المتعلقة بنشاط الهياكل العمومية التابعة للدولة كالوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، والمنشورة مسبقا على موقع الواب (الرسمي (، أو طلب المعلومة في صورة عدم نشرها، مهما كان شكلها ووعائها وذلك في إطار ما جاء به القانون المذكور أعلاه.

يتم الحصول على المعلومة، بناء على طلب في الغرض تدرج به جملة من البيانات والمعطيات الوجوبية منها ما يتعلق بالطالب ومنها ما يتعلق بالطلب ويتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة أو نائبه دراسة المطلب ومتابعته والإجابة عليه بالقبول أو بالرفض المعلل وذلك في إطار الضوابط والآجال التي حددها القانون.

وفي صورة رفض مطلب النفاذ أو عدم الإجابة عليه في الآجال القانونية فإن لطالب النفاذ إلى المعلومة الحق في التظلم لدى رئيس الهيكل أو اللجوء إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

 

الاطار القانوني للنفاذ إلى المعلومة

خلية النفاذ إلى المعلومة

مطلب تظلم